الشيخ الطبرسي

197

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

صحت صلاته إذا علم صلاة الإمام . مسألة - 303 - : من صلى وراء الشبابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها . وللش فيه قولان ، أحدهما : وهو الأظهر عندهم مثل قولنا ، والأخر أنه يجوز . مسألة - 304 - : كون الماء بين الامام والمأمومين ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك ، لان كون ذلك مانعا محتاج ( 1 ) إلى دليل ، ولا دليل عليه في الشرع ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : الماء حائل ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب « ش » . مسألة - 305 - : لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام ، فإن تقدمت في حال الصلاة لا تبطل الصلاة ، ( 2 ) لأن إبطال ذلك الصلاة محتاج إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه . وقال في القديم : يصح . وفي الجديد : لا يصح . مسألة - 306 - : إذا قلنا إن الماء ليس بحائل ، فلا حد في ذلك إذا انتهى إليه يمنع من الايتمام به الا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله . وقال « ش » : يجوز ذلك إلى ثلاثمائة ذراع ، فان زاد على ذلك لا يجوز . مسألة - 307 - : من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده وتمم صلاته ونوى مفارقته صحت صلاته ، سواء كان لعذر أو لغير عذر ، لأن إبطال صلاته بذلك يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه في الشرع . وقال « ح » : تبطل صلاته على كل حال . وقال « ش » : ان خرج لعذر لم يبطل ،

--> ( 1 ) م ، ف : يحتاج . ( 2 ) م ، به الصلاة .